منوعات

هل المحرض على الجريمة يعتبر مشاركا فيها ويستحق العقوبة؟.. أستاذ قانون يوضح – أخبار مصر

قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن التحريض على الجريمة يعني اشتراك المحرض فيها، مشيراً إلى أن هناك نوعين من التحريض على الجريمة أولهما وسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة مثل أن يتفق على تنفيذ الجريمة أو يحرض عليها أو القيام بالمساعدة.

التحريض غير المتبوع بأثر 

وأضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك نوعا آخر من التحريض مجرم وهو التحريض غير المتبوع بأثر مثال ذلك جرائم الإرهاب فيستحق المحرض العقوبة المقررة ولو لم تقع هذه الجريمة وذلك رغبة من المشرع في إحاطة هذه الجرائم ببعض الخصوصية والتشديد في العقوبة نظراً لما قد تجدثه من دمار في البلاد.

الشريك يستحق عقوبة الفاعل الأصلي 

واستكمل، أن الشريك في الجريمة يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي فيها، وذلك وفقاً لنص المادة 40 من قانون العقوبات على أنه يعد شريكا في الجريمة، كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، أو اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، أو أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

وأوضح أن المادة 43 عقوبات نصت على أنه كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.


الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى