أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية تنشر قرار استحقاق العلاوة الدورية للعاملين فى المصل واللقاح

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزارة الصحة والسكان رقم 103 لسنة 2024 بشأن استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للامصال واللقاحات.

وجاء نص المادة 1 – يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة ليصبح في الأول من مارس سنة 2024 بدلاً من الأول من يوليو سنة 2024 وبنسبة (7) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 فبراير سنة 2024 كما تمنح الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة العاملين بها في الأول من مارس سنة 2024 منحه شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (8) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 من فبراير سنة 2024، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه ، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.

وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيها شهريًا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معًا إلى 150 جنيها شهريًا.

مادة 2 – تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا بعد تطبيق العلاوة والزيادة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار عن ( 6000 جنيه شهريًا ، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزداد دخل العامل اعتبارا من الأول من مارس 2024 بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا إلى مبلغ (6000 جنيه) ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسى ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريًا تحت مسمى «منحة الحد الأدنى للدخل.

ويقصد بإجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا، مجموع كل من (الأجر الأساسي، العلاوات بأنواعها ، البدلات بأنواعها ، الحوافز والجهود الشهرية ، أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شهری ، نصيب الشهر من منح أو مكافآت المناسبات ، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها وفقًا للائحة الشركة وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل.

مادة 3 – على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف قيمة العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة (1) من هذا القرار ، وكذا قيام مجالس إدارة الشركات المشار إليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون ( 6000 جنيه ) وذلك كله اعتبارا من أول مارس 2024.

مادة 4 – على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالتنسيق مع شركاتها التابعة اتخاذ ما يلزم من تدابير للالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار ، على أن يتم توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة.

 

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع الخبر الاصلي هنا
اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى